الشيخ سيد سابق

459

فقه السنة

قبل قدوم معاذ عشرين ليلة ، أو قريبا منها . ومن طريق عبد الرازق : أنهم أرادوه على الاسلام شهرين . قال الشوكاني : واختلف القائلون بالاستتابة . هل يكتفي بالمرة ؟ أو لابد من ثلاث ، وهل الثلاث في مجلس واحد أو في ثلاثة أيام ، ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه يستتاب شهرا ، وعن النخعي يستتاب أبدا أحكام المرتد : إذا ارتد المسلم ورجع عن الاسلام تغيرت الحالة التي كان عليها . وتغيرت تبعا لذلك المعاملة التي كان يعامل بها كمسلم ، وثبتت بالنسبة له أحكام نجملها فيما يأتي : ( 1 ) العلاقة الزوجية : إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما ، وهذه الفرقة تعتبر فسخا ، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام ، كان لابد من عقد ومهر جديدين ، إذا أرادا استئناف الحياة الزوجية ( 1 ) . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ، لأنه مستحق القتل . ( 2 ) ميراثه : والمرتد لا يرث أحدا من أقاربه إذا مات ، لان المرتد لادين له ، وإذا كان لادين له فلا يرث قريبه المسلم ، فإن قتل هو أو مات ولم يرجع إلى الاسلام ، انتقل ما له هو إلى ورثته من المسلمين لأنه في حكم الميت من وقت الردة . وقد أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام . فقال له علي :

--> ( 1 ) يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقا بائنا ينقص من عدد الطلقات .