الشيخ سيد سابق

450

فقه السنة

الردة تعريفها : الردة : هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه ، وهي مثل الارتداد ، إلا أنها تختص بالكفر . والمقصود بها هنا : رجوع المسلم ، العاقل ، البالغ ، عن الاسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد - سواء في ذلك الذكور والإناث - فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي ( 1 ) لأنهما غير مكلفين . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " . رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . والاكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالايمان . وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها ، وأنزل الله سبحانه في ذلك : " من كفر بالله من بعد إيمانه ، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ، ولكن من شرح بالكفر صدرا ، فعليهم غضب من الله ، ولهم عذاب عظيم " . ( 2 ) قال ابن عباس : أخذه المشركون ، وأخذوا أباه وأمه سمية ، وصهيبا وبلالا ، وخبابا ، وسالما ، فعذبوهم ، وربطت سمية بين بعيرين ، وجئ قبلها بحربة ، وقيل لها :

--> ( 1 ) وإن كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه ( 2 ) سورة النحل . الآية : 106