الشيخ سيد سابق

436

فقه السنة

وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . ( 3 ) السحاق : السحاق محرم باتفاق العلماء ، لما رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد " . والسحاق مباشرة دون إيلاج ، ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج . ( 4 ) إتيان البهيمة : أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة . واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك : فروي عن جابر بن زيد أنه قال : من أتى بهيمة أقيم عليه الحد . وروي عن علي أنه قال : إن كان محصنا رجم . وروي عن الحسن : أنه بمنزلة الزاني : وذهب أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي في قول له ، والمؤيد بالله ، والناصر ، والامام يحيى إلى وجوب التعزير فقط ، إذ أنه ليس بزنا . وذهب الشافعي في قول آخر : إلى أنه يقتل ، لما رواه عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

--> ( 1 ) السحاق إتيان المرأة المرأة .