الشيخ سيد سابق

423

فقه السنة

وقال : " الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضاعة " . ( 1 ) فالحمل يكون ستة أشهر ، فلا رجم عليها ، فبعث عثمان في أثرها ، فوجدها قد رجمت . وقت إقامة الحد : قال في بداية المجتهد ( 2 ) : وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد ، ولا يقام على المريض . وقال قوم : يقام - وبه قال أحمد وإسحاق - واحتجا بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض . قال : وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد ، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود . فمن نظر إلى الامر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال لا يحد المريض حتى يبرأ ، وكذلك الامر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكي في البحر الاجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد ، والمرض المرجو برؤه ، فإن كان ميؤوسا ، فقال الهادي وأصحاب الشافعي : إنه يضرب بعثكول ( 3 ) إن احتمله . وقال الناصر والمؤيد بالله : لا يحد في مرضه وإن كان ميئوسا - والظاهر الأول ، لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي : وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة ، والشافعية والحنفية ومالك : إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافه .

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية : 233 . ( 2 ) ج‍ 2 ص 410 . ( 3 ) العثكول : العذق من أعذاق النخل .