الشيخ سيد سابق

405

فقه السنة

" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " . والثانية في اللواط : " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " ( 1 ) . 1 - أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق : الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم ، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها ، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة . 2 - والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا ، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما ، فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما . الزنا الموجب للحد : إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي ، يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها . ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة ( 2 ) - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم ( 3 ) ، مشتهى بالطبع ( 4 ) ، من غير شبهة نكاح ( 5 ) ، ولو لم يكن معه إنزال . فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج ، فإن ذلك لا يوجب

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 16 . ( 2 ) الحشفة : رأس الذكر . ( 3 ) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال . ( 4 ) فتخرج فروج الحيوانات . ( 5 ) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لاحد فيه .