الشيخ سيد سابق

36

فقه السنة

3 - ألا يخالف القبول الايجاب إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو أحسن للموجب ، فإنها تكون أبلغ في الموافقة . فإذا قال الموجب : زوجتك ابنتي فلانة ، على مهر قدره مائة جنيه ، فقال القابل : قبلت زواجها على مائتين ، انعقد الزواج ، لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 4 - سماع كل من المتعاقدين بعضهما من بعض ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج ، وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة ، لان العبرة بالمقاصد والنيات . ألفاظ الانعقاد : ( 1 ) ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين ، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج ، دون لبس أو إبهام . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل كان . ومثله كل عقد ( 2 ) . وقد وافق الفقهاء على هذا بالنسبة للقبول ، فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصة ، بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة أو الرضا ، مثل : قبلت ، وافقت ، أمضيت ، نفذت . أما الايجاب فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ النكاح والتزويج ، وما اشتق منهما مثل : زوجتك ، أو أنكحتك : لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين ، كلفظ الهبة أو البيع أو التمليك أو الصدقة . فأجازه الأحناف ( 3 ) و ( الثوري ) و ( أبو ثور ) و ( أبو داود ) .

--> ( 1 ) الايجاب والقبول . ( 2 ) الاختيارات العلمية ص 119 . ( 3 ) قاعدة الأحناف ان عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة فلا ينعقد بلفظ الاحلال أو الإباحة . لأنه ليس فيهما ما يدل على التمليك ولا بلفظ الإعارة والإجارة ، لان الحاصل بكل منهما تمليك منفعة العين . ولا بلفظ الوصية لأنها موضوعة لإفادة الملك بعد الموت .