الشيخ سيد سابق

355

فقه السنة

الحدود تعريفها : الحدود جمع حد ، والحد في الأصل : الشئ الحاجز بين شيئين . ويقال : ما ميز الشئ عن غيره . ومنه : حدود الدار ، وحدود الأرض . وهو في اللغة بمعنى المنع . وسميت عقوبات المعاصي حدودا ، لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها . ويطلق الحد على نفس المعصية ومنه : " تلك حدود الله فلا تقربوها " ( 1 ) . والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله ( 2 ) . فيخرج التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم . ويخرج القصاص لأنه حق الادمي . جرائم الحدود : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى " جرائم الحدود " وهذه الجرائم هي : " الزنا ، والقذف ، والسرقة ، والسكر ، والمحاربة ، والردة ، والبغي " . فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع . فعقوبة جريمة الزنا ، الجلد للبكر . والرجم للثيب . يقول الله سبحانه : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة

--> ( 1 ) سورة البقرة : آية 187 . ( 2 ) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله : أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام ، لان هذا هو الغاية من دين الله . وإذا كانت حقا لله فهي لا تقبل الاسقاط ، لا من الافراد ولا من الجماعة .