الشيخ سيد سابق

326

فقه السنة

أنواع العدة : 1 - عدة المرأة التي تحيض ، وهي ثلاث حيض . 2 - عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر . 3 - عدة المرأة التي مات عنها زوجها ، وهي أربعة أشهر وعشرا ، ما لم تكن حاملا . 4 - عدة الحامل حتى تضع حملها . وهذا إجمال نفصله فيما يلي : الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها . عدة غير المدخول بها : والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( 1 ) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( 2 ) " . فإن كانت غير مدخول بها ، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة ، كما لو كان قد دخل بها ، لقوله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 3 ) . وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه . عدة المدخول بها ( 4 ) : وأما المدخول بها ، فإما أن تكون من ذوات الحيض ، أو من غير ذوات الحيض :

--> ( 1 ) المس : الدخول . ( 2 ) سورة الأحزاب : آية 49 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 234 ، وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها خلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما ، وهي زيادة على أربع أشهر لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط ، وذكر العشر مؤنثا لإرادة الليالي . والمراد مع أيامها عند الجمهور . فلا تحل حتى تدخل الليلة الحادية عشرة . ( 4 ) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدخول الدخول حقيقة أو حكما