الشيخ سيد سابق
325
فقه السنة
العدة ( 1 ) تعريفها : العدة : مأخوذة من العد والاحصاء : أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها ، أو فراقه لها ( 1 ) . وكانت العدة معروفة في الجاهلية . وكانوا لا يكادون يتركونها . فلما جاء الاسلام أقرها لما فيها من مصالح . وأجمع العلماء على وجوبها ، لقول الله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 2 ) . وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس : " اعتدي في بيت أم مكتوم " . ( 2 ) حكمة مشروعيتها : ا - معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض . ب - تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية إن رأيا أن الخير في ذلك . ح - التنويه بفخامة أمر النكاح حيث لم يكن أمرا ينتظم إلا بجمع الرجال ، ولا ينفك إلا بانتظار طويل . ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينظم ثم يفك في الساعة . د - أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا ، فإن حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صورة الإدامة في الجملة بأن تتربص مدة تجد لتربصها بالا ، وتقاسى لها عناء ( 3 ) .
--> ( 1 ) احتساب العدة يبدأ من حين وجود سببها ، وهو الطلاق أو الوفاة . ( 2 ) سورة البقرة 228 ( 3 ) من " حجة الله البالغة " .