الشيخ سيد سابق

308

فقه السنة

الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما ، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها . يقول الله سبحانه : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " . ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين . ولا يشترط أن يكونا من أهلهما ، فإن كانا من غير أهلهما جاز ، والامر في الآية للندب ، لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث ، وأعلم بالحال من جانب آخر . وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما . وهذا رأي علي ، وابن عباس ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي ، والنخعي ، وسعيد بن جبير ، ومالك ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وابن المنذر . وقد تقدم ذلك في فصل سابق ( 1 )

--> ( 1 ) أما نشوز المرأة فقد سبق الكلام عليه في فصل " تأديب الرجل زوجته " .