الشيخ سيد سابق

285

فقه السنة

تبطل الوكالة بفسخ التوكيل ( 1 ) . ( 3 ) طلقي نفسك إن شئت : قالت الأحناف : " من قال لامرأته طلقي نفسك ، ولا نية له ، أو نوى طلقة واحدة فقالت : طلقت نفسي ، فهي واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلاثا ، وقد أراد الزوج ذلك ، وقعن عليها ، وإن قال لها طلقي نفسك ، فقالت أبنت نفسي ، طلقت ، وإن قالت قد اخترت نفسي لم تطلق ، وإن قال لها : طلقي نفسك متى شئت . فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي ، فله أن يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل طلقها إن شئت ، فله أن يطلقها في المجلس خاصة . التوكيل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح . وحكمه حكم ما لو جعله بيدها ، في أنه بيده في المجلس وبعده . ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل ، وسواء قال : أمر امرأتي بيدك ، أو قال : جعلت لك الخيار في طلاق امرأتي ، أو قال طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري . قال صاحب المغني : ولنا أنه توكيل مطلق : فكان على التراخي : كالتوكيل في البيع ، وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها ، وله أن يطلق واحدة وثلاثا ، كالمرأة ، وليس له أن يجعل الامر إلا بيد من يجوز توكيله وهو العاقل . فأما الطفل والمجنون ، فلا يصح أن يجعل الامر بأيديهم فإن فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه . وقال أصحاب الرأي : يصح ( 2 ) .

--> ( 1 ) المغني ص 288 ج‍ 8 . ( 2 ) المغني : ص 292