الشيخ سيد سابق
208
فقه السنة
فإن نشزن " فاهجروهن في المضاجع " ، فإن أصررن " فاضربوهن " . أي إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر فله ضربها . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح " أي غير شديد . وعليه أن يجتنب الوجه ، والمواضع المخوفة ، لان المقصود التأديب . لا الاتلاف . روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " . تزين المرأة لزوجها : من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل والخضاب والطيب ، ونحو ذلك من أنواع الزينة . روى أحمد عن كريمة بنت همام : " قالت لعائشة رضي الله عنها : ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء ؟ فقالت : كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ، ويكره ريحه ، وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين ، أو عند كل حيضة " .