الشيخ سيد سابق

190

فقه السنة

في سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب : إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ، فقال عمر : والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ . أمن فهمك أمرهما ، أم من حكمك بينهما ؟ . اذهب فقد وليتك قضاء البصرة . وقد ثبت في السنة أن جماع الرجل زوجته من الصدقات التي يثيب الله عليها . روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " . . . ولك في جماع زوجتك أجر . قالوا يا رسول الله : أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ! فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر " . ويستحب المداعبة ، والملاعبة ، والملاطفة ، والتقبيل ، والانتظار حتى تقضي المرأة حاجتها . روى أبو يعلى عن أنس بن مالك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها " وقد تقدم : " هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " . التستر عند الجماع : أمر الاسلام بستر العورة في كل حال إلا إذا اقتضى الامر كشفها . فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت : " يا نبي الله : عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يميتك . قلت : يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها . قال : قلت : إذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا من الناس " . رواه الترمذي ، وقال حديث حسن .