الشيخ سيد سابق
184
فقه السنة
عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا ، فإن لم يرسل ما تنفق فيه زوجته على نفسها ، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل . فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه ، إذ كان مجهول المحل ، أو كان مفقودا ، وثبت أنه لامال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضي