الشيخ سيد سابق

34

فقه السنة

رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ، وهذا النهي محمول على الكراهة ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( رقيت يوما بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) رواه الجماعة ، أو يقال في الجمع بينهما : أن التحريم في الصحراء والإباحة في البنيان ( 1 ) فعن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن . . . أليس قد نهي عن ذلك ؟ قال : بلى . . . إنما نهي عن هذا في الفضاء . فإذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ) رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم ، وإسناده حسن ، كما في الفتح . 6 - أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليحترز فيه من إصابة النجاسة ، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان دمث ( 2 ) إلى جنب حائط فبال . وقال : إذا بال أحدكم فليرتد ( 3 ) لبوله ) رواه أحمد وأبو داود والحديث وإن كان فيه مجهول ، إلا أن معناه صحيح . 7 - أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شئ يؤذيه من الهوام ، لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ، قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : إنها مساكن الجن ) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي ، وصححه ابن خزيمة وابن السكن . 8 - أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثهم ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اتقوا اللاعنين ( 4 ) ! ) قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : ( الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلتهم ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 9 - أن لا يبول في مستحمه ، ولا في الماء الراد أو الجاري ، لحديث عبد

--> ( 1 ) وهذا الوجه أصح من سابقه . ( 2 ) ( دمث ) كسهل وزنا ومعنى . ( 3 ) ( فليرتد ) أي فليختر . ( 4 ) المراد ( باللاعنين ) : ما يجلب لعنة الناس .