السيد البروجردي

50

جامع أحاديث الشيعة

القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة الا ان يباع ويحول على ثمنه الحول . 138 ( 4 ) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع - 1 - بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول . 139 ( 5 ) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر و - 2 - أبي عبد الله عليهما السلام في البستان تكون فيه الثمار ما لو بيع كان ما لأهل فيه صدقة قال لا 140 ( 6 ) يب 353 سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل . 141 ( 7 ) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهدي قال سئلت أبا الحسن ( ع ) - 3 - عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا . 142 ( 8 ) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الأشنان فيه زكاة فقال لا . وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 1 ) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب ( 1 ) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة والعفو عن غيرها وفي رواية زرارة ( 5 ) من الباب المتقدم قوله ( ع ) جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وفي رواية الزراد ( 6 ) قوله ( ع ) كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول

--> ( 1 ) بيعت - خ ل كا ( 2 ) أو - خ ( 3 ) أبا عبد الله عليه السلام - خ