خليل الصفدي

63

صرف العين

أربعة ، كان في إحداها ربع الدية ، [ وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ] ، قال : ويحتمل أن يكون مراده : منبت الشعر ، والحكم فيه هكذا « 1 » . قال الرافعي - رحمه اللّه تعالى - فإن لم يكن على الأجفان أهداب فالواجب بقطعها الدية على ما تبيّن ، وإن قطعت وعليها الأهداب فهل تجب مع الدية الحكومة أم تدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان ؟ . فيه وجهان : أحدهما : تجب الحكومة مع الدية ؛ لأنّ فيها جمالا ، وفائدة ، وهي أنّها تجيد النظر ؛ وإذا اشتبكت ذرات الغبار منع نفوذ البصر . وأظهرهما : على ما ذهب إليه القاضي الطبري « 2 » والشيخ / أبو محمد « 3 » ، وغيرهما : أنّ حكومة الأهداب تدخل في دية الأجفان كما تدخل حكومة الكف في الأصابع ، وكما أن الشعر على الساعد والساق لا يفرد بحكومة ، واستشهد لهذا الوجه - أيضا - بأنّ الشعر على محل الموضحة لا يفرد بالحكومة بل يدخل في أرش الموضحة « 4 » ، وهذا يشعر بالقطع به ، ولذلك ذكره الإمام وغيره ، ولكن في كتاب القاضي ابن كجّ « 5 » حكاية وجهين في دخول حكومة الشعر تحت أرش

--> ( 1 ) الهداية شرح بداية المبتدى 4 / 181 . ( 2 ) أبو الطيب ، طاهر بن عبد اللّه بن طاهر ، القاضي ، الطبري ( 348 - 450 ه ) قاض ، فقيه ، أصولي ، من أعيان الشافعية ، انظر : تاريخ بغداد 9 / 358 ، والمنتظم 8 / 198 ، وسير أعلام النبلاء 17 / 668 ، والعبر 2 / 296 والوافي بالوفيات 16 / 401 ، والنجوم الزاهرة 5 / 63 وشذرات الذهب 3 / 284 ، والأعلام 3 / 222 ، ومعجم المؤلفين 5 / 37 ( 3 ) أبو محمد ، صرّح السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ( 7 / 283 ) أنّ الشيخ أبا محمد هو صاحب « التبصرة » ، يعنى : أبا محمد ، عبد اللّه بن يوسف ابن عبد اللّه ، الطائي ، الجويني ( ت 438 ه ) والد إمام الحرمين ، وهو فقيه ، مفسر ، نحوى ، أديب ، انظر : الوافي بالوفيات 17 / 682 ، والأعلام 4 / 146 ، ومعجم المؤلفين 6 / 165 . ( 4 ) الأرش : دية الجراحة ، ولا تستعمل في النفوس . والموضحة : التي بلغت العظم . انظر : مفاتيح العلوم 78 ، واللسان « أرش » 6 / 263 ، و « وضح » 2 / 635 ( 5 ) أبو القاسم ، يوسف بن أحمد بن يوسف بن كجّ ، الدينوري ( ت 405 ه ) قاض فقيه ، من أئمة الشافعية ، انظر : المنتظم 7 / 275 ، والتمييز والفصل 1 / 427 ، والكامل ، لابن الأثير 7 / 275 ، وسير أعلام النبلاء 17 / 183 ، والبداية والنهاية 11 / 355 ، والأعلام 8 / 214 ، ومعجم المؤلفين 13 / 273 .