خليل الصفدي
50
صرف العين
يجب في الخطأ شيء ، لقول اللّه تعالى : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ « 1 » وإذا كان ابن حزم يبطل دية الخطأ فهو - في دية العمد - يأخذ بما صحّ من أخبار عن الصحابة » « 2 » . دية الأجفان يرى الشافعية في الأجفان الأربعة كمال الدية ؛ إذا استؤصلت ، ولا فرق بين الجفن الأعلى والجفن الأسفل ، وجفن الأعمى مثل جفن البصير والأعمش ، وفي الجفن الواحد ربع الدية وقيل : في الجفن الأعلى الثلث ، والأسفل الثلثان ؛ لأنّه يرد الحدقة « 3 » ، ورأى الشعبي « 4 » في دية الأجفان - كما ذكره الصفدي - هو : « يجب في الأعلى ثلثا الدية من العين ، وفي الأسفل ثلثها ؛ لأنّ الأعلى أكثر نفعا » « 5 » ولم أجد مصدرا لهذا الرأي الذي نسبه للشعبي . ويبدو أنّ الشعبي له أكثر من رأى في هذه المسألة ، فقد ذكرت له المصادر الآراء الآتية : 1 - في كل شفر ربع دية العوض ، ويعنى هذا الرأي التساوي في الأجفان ، فلا فرق بين الأعلى والأسفل . 2 - في الجفن الأعلى ثلث دية العين ، وفي الجفن الأسفل ثلثا دية لأنّها ترد الحدقة ، وما قطع منها فبقدر ذلك ، وهذا هو رأى الشافعية .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب 33 : 5 . ( 2 ) المحلى 10 / 420 . ( 3 ) انظر : المحرر « غير مرقم » وشرحه أ / 265 ، والتنبيه 130 . ( 4 ) أبو عمرو ، عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار ، الشعبي ، الحميري ، الهمداني ( 19 - 301 ه ) تابعي ، محدّث ، ثقة ، فقيه ، شاعر . انظر : الجرح والتعديل 6 / 322 ، المعارف 449 ، نور القبس 237 ، صفة الصفوة 3 / 40 ، طبقات الشعراني 1 / 47 ، الأعلام 3 / 251 ، معجم المؤلفين 5 / 54 . ( 5 ) صرف العين 8 / ب .