أبو عبيد البكري الأندلسي الأونبي

93

سمط اللآلى في شرح أمالي القالي

والأسود بن المطّلب ويقال ابنه زمعة وإنما سمّوا بذلك لأنه لم يكن أحد يتزوّد معهم في سفر ، ومرّ خبر الفاكه مع هند ( 129 ، 180 ) وأنشد أبيات « 1 » ابن الزبعرى ع كذا نسبها له غير واحد وروى أبو الفرج أنها لأبى نهشل نحلها ابن الزبعرى في خبر وقد اختلف قولهم في أبى عبد مناف : الجمحىّ هو هاشم ، ابن دريد هو الوليد ، الأصبهاني هو الفاكه ، غيرهم هو أبو أميّة واللّه أعلم . ب 3 أشباك « 2 » كفاك وحسبك . ب 7 صاحب يوم عكاظ لعلّه هو الوليد وكان يجلس بذى المجاز أيام عكاظ فيحكم بين العرب . والهزم : الهضم . ب 10 قوله ما إن فيه خرم ( 202 ، 197 ) وذكر أمّ الفضل وقبور بنيها ع ومرّت ( 183 ) ومثل قول ابن الكلبي روى القتبى « 3 » عن أبي صالح صاحب التفسير زاد ومات عبد اللّه بالطائف ، وعنده بدل عبد الرحمن اسم معبد وقال إنه خرج في خلافة عثمان غازيا إلى إفريقيّة فقتل بها ، قلت : وكلاهما « 4 » قد استشهد بها وذكر مجلس الخليل وصاحبه مع امرأة ع رواه ابن أبي طاهر في المنثور « 5 » والمنظوم بسنده ، وفيه أن أبا المعلّى مولى لبنى قشير وأن قصر أوس بالبصرة ، وأن أمّ عثمان هي ابنة المعارك من ولد المهلّب وأن أبا المعلّى كان أصلع شديد الصلع له شعرات في قفاه قد خضبها بالحمرة . والعقصة : الخصلة من الشعر ( 203 ، 198 ) وأنشد « 6 » بيت الأعشى ع وهو أحد ما عيب به عليه ويقال إنه صنعة أبى عمرو ابن العلاء أو الأصمعىّ وفي رواية ابن أبي طاهر فما بقي بعد الشيب والصلع إلا أن تلعق الزبد أو تموت هزالا . والمسحلانىّ : الطويل الحسن القوام . وقولها إذا طعن الخ رواه ابن « 7 » زيادة اللّه بلفظ ( إذا أصاب حفر ، وإن أخطأ قشر ، وإن جرح عقر ) وروى ابن أبي طاهر : ( إذا طعن قشر ، وإذا أدخله حفر ) وبيت ابن أبي ربيعة ع في شعره « 8 » هكذا : فتأطّرن ساعة * مثقلات الحقائب وبعد البيت عند ابن أبي طاهر ( فقالت : باللّه ممن أنت ؟ قال : رجل من بنى يشكر ، قالت : فأنت تخطبني وقد قال فيك الشاعر ما قال ، قال : وما قال الشاعر ؟ قالت :

--> ( 1 ) الجمحي 59 ، الاشتقاق 61 و 76 ، ابن أبي الحديد 4 / 295 ، غ الدار 1 / 62 ( 2 ) وسيفسره القالى 213 ، 208 ( 3 ) المعارف 59 وانظر السهيلي 2 / 78 ( 4 ) الإصابة 3 / 70 و 479 ( 5 ) البلاغات 159 وهو الجزء الحادي عشر من الكتاب ( 6 ) د ، ص 72 ، الموشح 52 ، غ 16 / 18 ( 7 ) شرح المختار من أشعار بشار 248 ( 8 ) د رقم 210 ص 153 لبيك