أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
48
فتوح البلدان
140 - حدثنا شيبان قال : حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته : ألا إن مكة حرام ما بين أخشبيها ، لم يحل لاحد قبلي ولا يحل لاحد بعدي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار . لا يختلى خلاها ، ولا تعضد عضاهها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها ، إلا أن يعرف أو يعرف . فقال العباس رحمه الله : إلا الإذخر ، فإنه لصاغتنا وقيوننا وطهور بيوتنا ، فقال صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر . 141 - حدثنا يوسف بن موسى القطان قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يختلى خلى مكة ولا يعضد شجرها . فقال ( ص 42 ) العباس : إلا الإذخر ، فإنه للقيون وطهور البيوت . فرخص في ذلك . 142 - حدثنا شيبان قال : حدثنا أبو هلال الراسبي ، عن الحسن قال : أراد عمر أن يأخذ كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله . فقال له أبي بن كعب الأنصاري : يا أمير المؤمنين ! قد سبقك صاحباك ، ولو كان هذا فضلا لفعلاه . 143 - وحدثنا عمرو الناقد قال : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ، عن مجاهد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مكة حرام ، لا يحل بيع رابعها ولا أجور بيوتها .