أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
89
فتوح البلدان
233 - حدثني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي ، عن أبي عبد الرحمن ( ص 73 ) هشام بن يوسف قاضي صنعاء أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس . وقال مالك ، وابن أبي ذئب ، وجميع أهل الحجاز من الفقهاء ، وسفيان الثوري ، وأبو يوسف : لا زكاة في الورس والوسمة والقرط والكتم والحناء والورد . وقال أبو حنيفة : في قليل ذلك وكثيره الزكاة . وقال مالك : في الزعفران إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع ، خمسة دراهم . وهو قول أبى الزناد . وروى عنه أيضا أنه قال : لا شئ في الزعفران . وقال أبو حنيفة وزفر : في قليله وكثيره الزكاة . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق من تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو صنف من أصناف الحبوب ففيه الصدقة . وقال ابن أبي ليلى : ليس في الخضر شئ . وهو قول الشعبي . وقال عطاء وإبراهيم النخعي : فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر أو نصف العشر . 234 - وحدثني الحسين بن الأسود قال : حدثنا يحيى بن آدم عن سعيد بن سالم عن الصلت بن دينار ، عن أبي رجاء العطاردي قال : كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتنا حتى دساتج الكراث .