ميرزا حسين النوري الطبرسي

91

دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام

سواء كان متوضئا أم متيمما ، والمراد انه إذا ذكر اللّه فسواء توضأ أو تيمم أم لا فهو في صلاة ، ويمكن ان يعمم أيضا بحيث يشمل غير حالة النوم أيضا ، والظاهر هو الأول فالمراد انه إذا تطهر ولم يذكر يكتب له ثواب الكون في المسجد وان ذكر يكتب له ثواب الصلاة ؛ وعلى الاحتمالين الأخيرين الظاهر أن كون فراشه كمسجده كناية من أنه يكتب له ثواب الصلاة ، وعلى الثاني فالظاهر اشتراط الطهارة والذكر معا في الثواب المذكور . وفي كتاب أبي سعد عن أبي ذر قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الفجر ، وان لا أنام الا على طهر في تعبير القادري وستجب للرجل أن ينام على وضوء لتكون رؤياه صالحة . ( د ) السواك فروى الصدوق في ثواب الأعمال عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال أبو جعفر ( ع ) لو يعلم الناس ما في السواك لا باتوه معهم في لحافهم بناء على أن يكون المراد انهم لو علموا فضله لاستاكوا في اللحاف حتى يناموا ، ويحتمل ان يكون تأكده لصلاة الليل أو بعد النوم مطلقا ، أو كلما انتبهوا استاكوا نقل جميع الاحتمالات العلامة المجلسي عن والده ، واستظهر ثانيها قلت : ويحتمل التعميم في حال النوم وبعده ويؤيده ما في البحار عن مناقب ابن شهرآشوب في صفة سواك رسول اللّه ( ص ) ما لفظه وكان يستاك كل ليلة مرات ، مرة قبل نومه ؛ ومرة إذا قام من نومه ، ومرة قبل خروجه إلى صلاة الصبح . ( ه ) الاضطجاع على الشق الأيمن أو الاستلقاء على القفا روى الصدوق في الفقيه في وصايا النبي ( ص ) : يا علي النوم على أربعة نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم الكفار على يسارهم ، ونوم الشياطين على وجوههم . وفي الخصال والعلل والعيون عن أبي الحسن محمّد بن عمرو بن علي