ميرزا حسين النوري الطبرسي
82
دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام
تبتن المرأتان في ثوب واحد الا ان تضطرا اليه وفيه عنه ( ص ) لا ينام الرجلان في ثوب واحد الا ان يضطرا ، فينام كل واحد منهما في ازاره ، فيكون اللحاف يعد واحدا والمرأتان جميعا كذلك ، ولا تنام ابنة الرجل معه في لحاف ولا أمه . وفي الكافي عن العطار عن محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا ان يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وان وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حد « الخبر » . وفي الخصال عن الصفار عن جعفر الأشعري عن ابن القداح عن الصادق عن آبائه ع ) قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين . ويكره للمحرم خاصة ان ينام على الأصفر لما رواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر ( ع ) قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء . ومن آداب فراش النوم ان يضع الانسان وصيته تحت رأسه قال الشيخ في المصباح ويستحب للانسان الوصية وان لا يخلّ بها ؛ فإنه روى أنه ينبغي ان لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه ، ويتأكد ذلك في حال المرض . وفي كتاب الأشعثيات لموسى بن إسماعيل بن الكاظم ( ع ) برواية محمّد بن محمّد الأشعث أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا : محمّد بن محمّد قال حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمّد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( ع ) قال : قال رسول اللّه ( ص ) : ليس ينبغي للمسلم ان يبيت ليلتين « 1 » الا ووصيته مكتوبة عند
--> ( 1 ) كذا في نسخة الأصل وكتاب الأشعثيات ( ص 199 ) لكن في كتاب الوسائل عن محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة قال : وقال رسول اللّه ( ص ) لا ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه « انتهى » فيحتمل التصحيف في هذه الرواية وان الأصل « ليلة » كما في رواية المقنعة .