الحر العاملي
84
الفصول المهمة في أصول الأئمة
محمد بن إبراهيم الجعفي ، عن أبيه قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقال : مالي أراك ساهم ( 1 ) الوجه ؟ فقلت : إن بي حمى الربع فقال : ما يمنعك من المبارك الطيب ؟ إسحق السكر ثم امخضه بالماء واشربه على الريق عند المساء قال : ففعلت فما عادت إلى . ( 2630 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن بعض أصحابنا قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) الوجع فقال : إذا آويت إلى فراشك فكل سكرتين ، قال : فأكلت فبرأت . باب 38 - أنه لا ينبغي التداوي بدواء مر لغير ضرورة ( 2631 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> ( 1 ) أي تغير ، سمع منه ( م ) . 3 - الكافي ، 6 / 333 ، كتاب الأطعمة ، باب السكر ، الحديث 5 . الوافي الحجرية ، 3 / 135 ، باب الطب . الوسائل ، 25 / 104 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 51 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 3 ( 31332 ) . البحار ، 47 / 41 ، الباب 4 ، باب مكارم سيره ومحاسن أخلاقه ( ع ) ، الحديث 52 . في الكافي : قال : ففعلت ذلك فبرأت . . . ، لكن في الوسائل : ففعلت فبرأت . ذيله : فخبرت بعض المتطببين وكان أفره أهل بلادنا فقال : من أين يعرف أبو عبد الله ( ع ) هذا ، هذا من مخزون علمنا أما إنه صاحب كتب فينبغي أن يكون أصابه في بعض كتبه . وفي حاشية على نسخة ( م ) بعنوان عبد العزيز : يظهر من هذا الخبر بملاحظة ما مضى من اختيار رسول الله ( ص ) مقدار عشرة دراهم من السكر ، أن مقدار السكرتين لا يتجاوز عشرة دراهم والله تعالى أعلم . الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي ، 6 / 334 ، كتاب الأطعمة ، باب السكر ، الحديث 11 . الوافي ، 19 / 341 ، باب السكر ، الحديث 10 . الوسائل ، 25 / 102 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 50 ، من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 4 ( 31326 ) . في الكافي والوافي : بدل ، " حم بعض أصحابنا " : " حم بعض أهلنا " . في الكافي : . . . فأمرسها بيدك واسقه فإذا كانت الليلة الثانية فصيرها سكرتين ونصفا ونجمها كما فعلت واسقه وإذا كانت الليلة الثالثة فخذ ثلاث سكرات ونصفا ، ونجمهن مثل ذلك . . . في الحجرية : ذلك إلى أبو عبد الله ، وهو سهو . في الوسائل : فإذا أصبحت فمثها بيدك واسقه فإذا كان . . . في ( م ) : فثلاث سكرات ونصفا ونجمين مثل . وفي النسخة الحجرية : " فمتها " بدل " فامرسها " . وفي حاشية في هامش نسخة ( م ) بعنوان عبد العزيز : إخباره ( ع ) من عدم جعل الله الشفاء في المر مع مشاهدهة خلافه بالوجدان القطعي يحتمل أولا أن يحمل على الانشاء ، أي الكراهة ، كما فهمه المصنف ( ره ) وثانيا أن يكون إخبارا عن عدم الحصر كما يظهر من الأخبار التالية ، وثالثا أن يحمل على نفي الشفاء الذي لا ضرر فيه أصلا بخلاف السكر والله تعالى أعلم . وقال أيضا : يظهر من تصريح بعض الأطباء بأن مقدار الشربة من السكر ثلاثون درهما أن وزن ثلاث سكرات ونصفا ، لا يزيد على المقدار المذكور ، ويحتمل أن يكون المذكور غير متجاوز من عشرة دراهم بقرينة ما مضى من اختيار الرسول ( ص ) .