الحر العاملي
353
الفصول المهمة في أصول الأئمة
عن التحريش بين البهائم ؟ قال : أكره ذلك كله إلا الكلب . ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان . باب 81 - أنه ينبغي معاشرة الناس ( * ) حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة الشهادة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد ( 3087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ؟ قال : تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم . ( 3088 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
--> في الوسائل والسرائر والبحار : إلا الكلب ، كما في نسخة ( م ) ، وفي الحجرية : إلا الكلاب . . . في الكافي والوافي : أكره ذلك إلا الكلاب . الباب 81 فيه حديثان * يعني يستحب معاشرة الناس بالأمور المذكورة ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 2 / 635 ، كتاب العشرة ، باب ما يجب من المعاشرة ، الحديث 2 . الوسائل ، 12 / 5 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 ( 15495 ) . الوافي ، 5 / 523 ، الحديث 2 : ( 2494 ) . في الكافي والوسائل : وأبو علي الأشعري ، وهو الصحيح لكونه سندا آخرا فما في النسختين من قول : الفضل عن أبي علي ، غلط وفي نسخة ( م ) : الفضل وعن أبي علي وهو أيضا صحيح متحد مع ما قدمناه . سقط من الحجرية فقرة : فيما بيننا وبين قومنا . 2 - الكافي ، 2 / 635 ، كتاب العشرة ، باب ما يجب من المعاشرة ، الحديث 1 . الوسائل ، 12 / 6 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5 ( 15499 ) .