الحر العاملي
351
الفصول المهمة في أصول الأئمة
عبد الجبار ، عن الحجال ، عن صفوان الجمال ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ، ما غالوا ببهيمة . ورواه البرقي في المحاسن عن الحجال مثله . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة . باب 79 - جواز ( * ) تزويج الذكران من الطير والبهائم ، بابنته وأمه ( 3083 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر قال : سئل الرضا ( ع ) رجل عن الزوج من الحمام يفرخ عنده ، يزوج الطير أمه وابنته ؟ قال : لا بأس بما كان من البهائم . باب 80 - كراهة إخصاء ( * ) الدواب والتحريش بينها إلا الكلاب ( 3084 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
--> الوافي ، 20 / 843 ، الحديث 3 ( 20638 ) . البحار ، 64 / 134 ، كتاب السماء والعالم ، باب أحوال الأنعام ، الحديث 29 . في الكافي والوافي : للضعيف . الباب 79 فيه حديث واحد * جواز التزويج بالنسبة إلينا لا . . . لأنهم غير مكلفين . . . كليا بل أغلبيا ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 6 / 548 ، كتاب الدواجن ، باب الحمام ، الحديث 19 . الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، الباب 35 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 1 ( 15433 ) . الوافي ، 20 / 858 ، الحديث 20 ( 20683 ) . في الكافي والوافي : يفرخ عنده يتزوج الطير أمه وابنته ، قال : لا بأس بما كان بين البهائم ، كما في الوسائل إلا أن فيه : يزوج الطير ، وفي الحجرية : تفرخ عنده يزوج ابنته وأمه . الباب 85 فيه 3 أحاديث * الكراهة أعم من الحرمة والتحريش التحريص ، سمع منه ( م ) . 1 - المحاسن ، 2 / 634 ، كتاب المرافق ، الباب 14 ، الحديث 125 .