الحر العاملي
349
الفصول المهمة في أصول الأئمة
السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق ، لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به . ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . ورواه البرقي في المحاسن ، عن النوفلي . ورواه الصدوق في المجالس بالإسناد السابق إلا أنه قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار فإنها ترى ما لا ترون . باب 76 - كراهة ضرب وجوه الدواب وكل ذي روح ( 3079 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي ، عن
--> من عدم ذكر عن أبيه سهو . في الكافي والوسائل والمحاسن : مجالس يتحدث عليها . في الكافي والوافي : ولا يسمها ولا يضربها . وببالي أن في بعض نسخ الرواية : ولا يشتمها ، كما في نسخة من الوسائل . وفي المحاسن والمجالس : لا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها . . . في التهذيب : ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها . . . ولا يشتمها ولا يضربها . . . ويعرض عليها الماء إذا مر بها . في الحجرية : نزل ولا يسمتها ولا يضربها . وليس فيها في رواية المجالس : سبعة . الباب 76 فيه حديثان 1 - المحاسن ، 2 / 633 ، كتاب المرافق ، الباب 14 ، باب فضل الخيل وارتباطها ، الحديث 116 و 117 و 119 . الوسائل ، 11 / 484 ، كتاب الحج ، الباب 10 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 13 ( 15337 ) . البحار ، 64 / 204 ، المصدر السابق ، الحديث 7 . في الوسائل والمحاسن والبحار : وكل شئ فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله .