الحر العاملي

311

الفصول المهمة في أصول الأئمة

القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تختموا بغير الفضة ، فإن رسول الله ( ص ) قال : ما طهرت ( 1 ) كف فيها خاتم حديد . باب 45 - جواز لبس كل لون من الثياب ( 3006 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن محمد بن الفضل ، عن داود الرقي قال : كانت الشيعة تسئل أبا عبد الله ( ع ) عن لبس السواد قال : فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن بسود ثم فتق ناحية منه وقال : أما إن قطنه أسود وأخرج منه قطنا أسود ثم قال : بيض قلبك والبس ما شئت . أقول : روي النهي عن بعض الألوان ( 1 ) ، وهذا يدل على نفي التحريم فلا منافاة .

--> وفي الكافي والوافي : ما طهرت كف فيها خاتم حديد ، فما في الحجرية : كف كان فيها . . . ، سهو . ( 1 ) حمل على الكراهة اللغوية وهي ضد النظافة ، سمع منه ( م ) . الباب 45 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع ، 2 / 347 ، الباب 56 ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد ، الحديث 5 . الوسائل ، 4 / 381 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 ( 5469 ) . في الوسائل : خف سود مبطن بسواد . في العلل : خف أسود . . . وأخرج منه قطن أسود ، وليس في الحجرية : وقلنسوة سوداء . . . خف أسود ومبطن أسود . ( 1 ) كالأسود والأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلا للعرس والخف الأبيض المقشور والخف الأحمر إلا في السفر والنعل السوداء ، راجع الوسائل 5 / 29 كتاب الصلاة ، أحكام الملابس ، الباب 17 و 38 و 42 .