الحر العاملي

73

الفصول المهمة في أصول الأئمة

قال : ما بين المشرق والمغرب ( 1 ) قبلة كله . ( 1301 ) 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ ماءه في امرأة حراما . باب 2 ( 1302 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : يجزي التحري ( 1 ) أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة . ( 1303 ) 2 - وروي في الصلاة إذا لم تر الشمس والقمر والنجوم : اجتهد رأيك

--> ( 1 ) يعني إذا كان يصلي ما بين المشرق والمغرب صلاته صحيحة ، إذا كان سهوا لا عمدا ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 299 / 8 ( 5206 ) ، والقديم ، 3 : 217 / 8 . نقله عن الفقيه : 4 : 20 / 4977 . باب ما جاء في الزنا ، وفي طبع دار الكتب : 1 : 12 / 10 . في الوسائل : جعلها الله عز وجل قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في . . . وظاهر نسخة ( م ) ، أن بدل لن البا ب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 2 ( باب وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه ، والعمل بمحراب المعصوم ونحوه ، وبالظن مع تعذر العلم ) . في الحجرية هذا الحديث وما بعده من تمام الباب السابق وما هنا أثبتناه من ( م ) . الجديد ، 4 : 307 / 1 ( 5227 ) ، والقديم ، 3 : 223 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 285 / 7 وأشار إليه عن التهذيب 2 : 45 / 146 والاستبصار ، 1 : 295 / 1087 . ( 1 ) أي الاجتهاد ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 308 / 2 ( 5228 ) ، والقديم ، 3 : 223 / 2 . في الوسائل : . . . عن سماعة قال : سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشس ولا القمر ولا النجوم ؟ قال : اجتهد . . . نقله عن الكافي : 3 : 284 / 1 وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 2 : 46 / 147 ، والاستبصار 1 : 295 / 1089 ، وإلى مثله عن التهذيب 2 : 255 / 1009 .