الحر العاملي

70

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 5 ( 1292 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على كل حال ، إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة . ( 1293 ) 2 - وقال عليه السلام : خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف ، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل . باب 6 ( 1294 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم

--> الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات ) . الجديد ، 4 : 241 / 4 ( 5033 ) ، والقديم ، 3 : 175 / 4 . في الوسائل : . . . لا تترك على حال . . . نقله عن الكافي ؟ 3 : 278 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 172 / 683 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 241 / 5 ( 5034 ) ، والقديم ، 3 : 175 / 5 . نقله عن الكافي : 3 : 287 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 171 / 682 . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 57 ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلا ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ) . الجديد ، 4 : 274 / 1 ( 5146 ) ، والقديم ، 3 : 199 / 1 . نقله عن التهذيب : 2 : 266 / 1059 وأشار إلى مثله عن الكافي ، 3 : 292 / 3 وإلى مثله عن التهذيب ، 2 : 171 / 681 وإلى مثله عن الاستبصار ، 286 / 1046 . في الحجرية : . . . لم يصليها . . .