الحر العاملي
68
الفصول المهمة في أصول الأئمة
والتوجه ( 1 ) والركوع والسجود والدعاء ( 2 ) قيل : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة . باب 2 ( 1286 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إعلم إن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل . ( 1287 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما . أقول : يستثنى من ذلك عدة صور منصوصة ( 1 ) . باب 3 ( 1288 ) 1 - قال عليه السلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
--> ( 1 ) النية أو تكبيرة الإحرام ، سمع منه . ( 2 ) القراءة أو الذكر ، سمع منه . الباب 2 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 3 ( باب استحباب الصلاة في أول الوقت ) الجديد ، 4 : 121 / 10 ( 4681 ) ، والقديم ، 3 : 88 / 10 . نقله عن الكافي : 3 : 274 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 41 / 130 ، والسرائر : 3 / 586 من المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 119 / 4 ( 4674 ) ، والقديم ، 3 : 87 / 4 . نقله عن التهذيب : 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 . ( 1 ) كصلاة الظهر بعد الناقلة والصلاة بالتيمم تأخيرها أفضل ونحوها ، سمع منه . الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره ) . الجديد ، 4 : 218 / 4 ( 4962 ) ، والقديم ، 3 : 158 / 4 . نقله عن الذكرى : 122 ، في مواقيت الصلاة ، الفصل الأول ، المسألة الثانية عشرة . ( المطبوع بالطبع الحجري .