الحر العاملي
65
الفصول المهمة في أصول الأئمة
متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها . ( 1277 ) 2 - وقال عليه السلام : ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة . باب 5 ( 1278 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون ركعة . باب 6 ( 1279 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 43 / 7 ( 4468 ) ، والقديم ، 3 : 29 / 7 . نقله عن عقاب الأعمال : 275 / 2 ، باب عقاب من ترك صلاة فريضة أو تهاون بها متعمدا . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، ( باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها وجملة من أحكامها ) . الجديد ، 4 : 46 / 3 ( 4457 ) ، والقديم ، 3 : 32 / 3 . في الوسائل : . . . ( إحدى وخمسون ركعة ) بدل ( أحد وخمسون ) الوارد في الحجرية . نقله عن الكافي : 3 : 443 / 2 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 2 : 4 / 2 والاستبصار 1 : 218 / 772 . عن الصحاح : العتمة محركة صلاة العشاء أو ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 15 ( باب إن لكل ركعتين من النوافل تشهدا وتسليما وللوتر بانفراده ، ويستثني صلاة الأعرابي ونحوها . . . ) . الجديد ، 4 : 63 / 3 ( 4512 ) ، القديم ، 3 : 46 / 3 . نقله عن السرائر ، 3 : 585 / 1 ، في المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني .