الحر العاملي
60
الفصول المهمة في أصول الأئمة
والنصارى واليهود . باب 17 ( 1263 ) 1 - قال رجل للصادق عليه السلام : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : صل فيه ولا تغسله ، من أجل إنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه قد نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه .
--> ( 1 ) إن كان لا يقين بالنجاسة ، سمع منه . الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 74 ( باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي إلى أن يعلم تنجيسه له واستحباب تطهيره فبل استعماله ) . الجديد ، 3 : 521 / 1 ( 4348 ) ، والقديم ، 2 : 1095 / 1 . في الوسائل : . . . من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه . . . نقله عن التهذيب : 1 : 461 / 1495 ، والاستبصار : 392 / 1497 .