الحر العاملي

54

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1242 ) 3 - وسئل عليه السلام : عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ، يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه . ( 1243 ) 4 - وقال عليه السلام في الاستنجاء قال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة وليس عليه أن يغسل باطنها . باب 7 ( 1244 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : ما أشرقت ( 1 ) عليه الشمس فقد طهر . ( 1245 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر . ( 1246 ) 3 - وروي : في خصوص السطح والأرض والبواري .

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 438 / 5 ( 4098 ) ، والقديم ، 2 : 1032 / 5 . نقله عن الكافي : 3 : 59 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 1 : 420 / 1330 . 4 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 438 / 6 ( 4099 ) ، القديم ، 2 : 1032 / 6 . نقله عن التهذيب : 1 : 45 / 127 ، والاستبصار 1 : 52 / 149 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 29 ( باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهرها ، وتجور الصلاة فيها ) . الجديد ، 3 : 452 / 5 ( 4150 ) ، والقديم ، 2 : 1043 / 5 . نقله عن التهذيب : 1 : 273 / 804 ، والاستبصار 1 : 193 / 677 . ( 1 ) يعني إذا كان رطبا ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 453 / 6 ( 4151 ) ، القديم ، 2 : 1043 / 6 . نقله عن التهذيب : 2 : 377 / 1572 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 451 و 452 / 4 - 3 - 2 - 1 ( 4146 إلى 4149 ) ، والقديم ، 2 : 1042 / 4 - 3 - 2 - 1 . نقلها عن الفقيه : 1 : 244 / 732 ، والكافي : 3 : 392 / 23 والتهذيب 2 : 376 / 1567 و 2 : 373 / 1551 و 1 : 273 / 803 ، والاستبصار 1 : 193 / 676 ، والتهذيب 2 : 372 / 1548 .