الحر العاملي
537
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 8 ( 2462 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ؟ قال : عليه مأة دينار . باب 9 ( 2463 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال : عليه ثلث الدية . ( 2464 ) 2 - وروي : دية الأصابع الشلل على الثلث من دية الصحاح . باب 10 ( 2465 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي
--> الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 24 ( باب دية قطع رأس الميت ونحوه ) . الجديد ، 29 : 324 / 1 ( 35698 ) ، القديم ، 19 : 247 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 347 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 270 / 1065 . والاستبصار ، 4 : 295 / 1113 . الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 28 ( باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الإصبع الشلاء وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه ) . الجديد ، 29 : 332 / 1 ( 35716 ) ، القديم ، 19 : 253 / 1 . نقله عن التهذيب ، 10 : 270 / 1064 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 318 / 4 . في الحجرية : شلا . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 29 : 332 / 2 ( 35717 ) ، القديم ، 19 : 253 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 306 / 14 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 196 / 777 . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 31 ( باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية وكذا ذكر الخصي وأنثياه ) . الجديد ، 29 : 336 / 1 ( 35725 ) ، القديم ، 19 : 256 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 318 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 270 / 1062 . والفقيه ، 4 : 131 / 5281 ، الباب 30 ( باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس ، الحديث 6 ) .