الحر العاملي

535

الفصول المهمة في أصول الأئمة

دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ، وإذا تم الجنين كان لها مأة دينار ، وإذا أنشئ فيه الروح ( 1 ) فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإذا قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . باب 5 ( 2457 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ( 1 ) . باب 6 ( 2458 ) 1 - قال عليه السلام : من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر

--> ( 1 ) أي أحدث ، سمع منه ( م ) . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ( باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن ) . الجديد ، 29 : 241 / 2 ( 35540 ) ، القديم ، 19 : 179 / 2 . ليس في الوسائل كلمة ( كل ) . نقله عن التهذيب : 10 : 230 / 905 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 350 / 3 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 155 / 346 ، الباب 50 ، باب فيما جاء فيمن أحدث بئرا أو غيرها في ملكه أو في غير ملكه فوقع فيها إنسان فعطب ، الحديث 6 . ( 1 ) أي قتل أحدا أو جرح أو تلف دابة . . . ، سمع منه ( م ) . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 11 ( باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى طريق ، ضمن ما يتلف بسببه ) . الجديد ، 29 : 245 / 1 ( 35547 ) ، القديم ، 19 : 182 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 350 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 230 / 908 ، والفقيه ، 4 : 154 / 5343 ، الباب 50 ، باب ما جاء فيمن أحدث بئرا . . . ، الحديث 3 .