الحر العاملي
528
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 9 ( 2440 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من قتله القصاص ( 1 ) بأمر الإمام ، فلا دية له في قتل ولا جراحة . باب 10 ( 2441 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يقاد ( 1 ) والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا .
--> الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 24 ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ) . الجديد ، 29 : 65 / 8 ( 35164 ) ، القديم ، 19 : 47 / 8 . نقله عن التهذيب : 10 : 279 / 1091 . ( 1 ) هذا مجاز عقلي ، سمع منه ( م ) . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا فتل أباه أو أمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه ) . الجديد ، 29 / 77 / 1 ( 35189 ) ، القديم ، 19 : 57 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 297 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 236 / 941 . ( 1 ) أي لا قصاص ، سمع منه ( م ) .