الحر العاملي
525
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2421 ) 2 - وقال عليه السلام : كلما أريد به ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره . ( 2430 ) 3 - وقال عليه السلام : الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه . باب 4 ( 2431 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما قتلوهما . ( 2432 ) 2 - وروي في العشرة ( 1 ) نحو ذلك .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 29 : 40 / 16 ( 35099 ) ، القديم ، 19 : 28 / 16 . وفيه : . . . أن تريد الشئ فتصيب غيره . نقله عن تفسير العياشي : 1 : 264 / 223 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 29 : 40 / 17 ( 35100 ) ، القديم ، 19 : 28 / 17 . وفيه : . . . والخطأ ليس . . . نقله عن تفسير العياشي : 1 : 264 / 224 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 12 ( بلب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ) . الجديد ، 29 : 41 / 1 ( 35104 ) ، القديم ، 19 : 29 / 1 . نقله عن الفقيه : 4 : 111 / 5217 ، الباب 22 ، باب القود ومبلغ الدية ، الحديث 24 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 29 : 43 / 6 ( 35109 ) ، القديم ، 19 : 30 / 6 . نقله عن الكافي : 7 : 283 / 4 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 115 / 5230 ، الباب 26 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر . . . ، الحديث 1 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 10 : 217 / 854 ، والاستبصار ، 4 : 281 / 1064 .