الحر العاملي
512
الفصول المهمة في أصول الأئمة
مرتين قتلوا في الثالثة . باب 3 ( 2397 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النايم ( 1 ) حتى يستيقظ . باب 4 ( 2398 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجد رجل من العجم ( 1 ) أقر بجملة الإسلام ،
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 8 ( باب أنه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم ) . الجديد ، 28 : 22 / 1 ( 34120 ) ، القديم ، 18 : 318 / 1 . نقله عن التهذيب : 10 : 152 / 609 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 51 / 5076 ، الباب 10 ، باب حد القذف ، الحديث 14 . ( 1 ) إن كان فعل في النوم موجب الحد كمن كسر ظرفا أو غيره ، سمع منه ( م ) . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 14 ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد ) . الجديد ، 28 : 32 / 3 ( 34143 ) ، القديم ، 18 : 324 / 3 . وفيه : لو وجدت رجلا . . . . نقله عن الكافي : 7 : 249 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 121 / 486 .