الحر العاملي

487

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ . باب 44 ( 2338 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ؟ قال : المال له ، قيل : فإن كان مع الأخ للأم ، جدا ؟ قال : للأخ من الأم السدس ويعطى الجد ، الباقي ، قيل : فإن كان الأخ للأب ؟ قال : المال بينهما سواء . باب 35 ( 2339 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها

--> الباب 34 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 2 ( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت لهما أو لأب النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد ) . الجديد ، 26 : 152 / 1 ( 32700 ) ، القديم ، 17 : 479 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 323 / 1160 ، وأشار إلى مثله عن الاستبصار ، 4 : 159 / 600 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 283 / 5634 ، الباب 148 ، باب ميراث الأجداد والجدات ، الحديث 11 . في الوسائل : . . . للأم جد قال : يعطى الأخ للأم السدس . . . الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الباب 3 ( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين لا على الإخوة من الأم ) . الجديد ، 26 : 154 / 2 ( 32706 ) ، القديم ، 17 : 481 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 101 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 290 / 1045 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 277 / 5622 ، الباب 146 ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، الحديث 2 . في الحجرية : . . . للذكر والأنثى فيه سواء . . . في الوسائل : أولادهم هم الذين . . .