الحر العاملي

485

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 29 ( 2333 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الأم لا تنقص من الثلث أبدا إلا مع الولد والأخوة إذا كان الأب حيا . باب 30 ( 2334 ) 1 - قال عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم وللأم الثلث ، سهمان وللأب السدس ، سهم . باب 31 ( 2335 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال : لامرأته

--> الباب 29 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 12 ( باب أن الإخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب ) . الجديد ، 26 : 122 / 1 ( 32623 ) ، القديم ، 17 : 458 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 282 / 1020 . في الوسائل : . . . عن الثلث . وفي تعليقته في المصدر : في الثلث . الباب 30 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب ) . الجديد ، 26 : 125 / 1 ( 32641 ) ، القديم ، 17 : 460 / 1 . نقله عن الفقيه : 268 / 5616 ، الباب 139 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 98 / 3 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 9 : 284 / 103 ، والاستبصار ، 4 : 142 / 531 . في الوسائل : . . . فللزوج . . . الباب 31 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 16 ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب ) . الجديد ، 26 : 126 / 2 ( 32642 ) ، القديم ، 17 : 461 / 2 . نقله عن الفقيه ، 4 : 268 / 5617 ، الباب 139 ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، الحديث 2 ، وأشار إلى نحوه عن الكافي ، 7 : 98 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 284 / 1029 . في الكافي : أبي جعفر عليه السلام ، كما في التهذيب .