الحر العاملي
474
الفصول المهمة في أصول الأئمة
والأقربون ) * ، قال : إنما عني بذلك أولي الأرحام ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجر إليها . ( 2304 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام : المال لمن هو ، للأقرب أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة ( 1 ) في فيه التراب . باب 10 ( 2305 ) 1 - عن علي عليه السلام : أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 64 / 3 ( 32496 ) ، القديم ، 17 : 415 / 3 . نقله عن الكافي : 7 : 75 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 267 / 972 . في الوسائل : والعصبة . ( 1 ) أي أقرباء الأب إلا ما أستثني ، سمع منه ( م ) . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ( باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه ، وأن ذا الفريضة أحق من غيره برد الباقي مع عدم المساوي ) . الجديد ، 26 : 68 / 1 ( 32499 ) ، القديم ، 17 : 418 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 77 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 269 / 976 .