الحر العاملي

472

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 2299 ) 2 - وقال عليه السلام : العبد لا يرث والطليق ( 1 ) لا يرث . باب 7 ( 2300 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المكاتب ( 1 ) ويجوز الوصية بحساب ما أعتق منه .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 44 / 3 ( 32452 ) ، القديم ، 17 : 399 / 3 . نقله عن الكافي : 7 : 150 / 4 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 9 : 336 / 1209 ، والاستبصار ، 4 : 178 / 671 . ( 1 ) أي الأسير بسبب الرق ، سمع منه ( م ) . الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 20 ( باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية ، وإن أوصى أو أوصى له جاز له من الوصية بقدر الحرية ، وكذا كل مبعض ) . الجديد ، 23 : 165 / 2 ( 29316 ) ، القديم ، 16 : 101 / 2 . نقله عن التهذيب : 8 : 275 / 1000 . في الوسائل : . . . ويجوز له من الوصية . . . وكذا نقل صدره في الوسائل ، كتاب الإرث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 19 ( باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ) . الجديد ، 26 : 47 / 1 ( 32463 ) ، القديم ، 17 : 402 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 151 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 216 / 5506 ، الباب 107 ( باب الوصية للمكاتب وأم الولد ، الحديث 1 ) . وليس في الوسائل في هذا الموضع قوله : ويجوز . . . ( 1 ) أي المكاتب المطلق لا المشروط ، سمع منه ( م ) .