الحر العاملي

45

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 3 ( 1216 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى ، حر أو عبد . ( 1217 ) 2 - وروي : أنه سنة وليس بفريضة . ( 1218 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر . باب 4 ( 1219 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك غسلك ذلك

--> الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ( باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر ، والعبد والحر ، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر ) . الجديد ، 3 : 312 / 3 ( 3731 ) ، والقديم ، 2 : 943 / 3 . نقله عن الكافي ، 3 : 41 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 1 : 111 / 291 والاستبصار ، 1 : 103 / 336 . في الحجرية . . . على كل ذكر وأنثى . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 314 / 9 ( 3736 ) ، والقديم ، 2 : 944 / 9 . نقله عن التهذيب : 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 3 : 311 / 1 ( 2837 ) ، والقديم ، 2 : 943 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 42 / 3 ، وكذلك 3 : 417 / 3 . البا ب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 31 ( باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، وإجزاء كل غسل عن الوضوء ) . الجديد ، 3 : 339 / 1 ( 3813 ) ، والقديم ، 2 : 963 / 1 . في الوسائل : . . . بعد طلوع الفجر . . . فإذا اجتمعت عليك حقوق . . . غسل واحد ، قال : ثم قال : وكذلك المرأة في الحجرية : يجزيها غسل واحد من جنابتها . وكذا في الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ( باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة وحكم اجتماع الجنب والميت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم ) . الجديد ، 2 : 261 / 1 ( 2107 ) ، والقديم ، 1 : 525 / 1 . كما نقلنا عن المورد السابق إلا أن هنا : . . . للجنابة والحجامة وعرفة . . . فإذا اجتمعت عليك حقوق لله ) أجزأها . . . وفي الحجرية : يجزيها غسل واحد من جنابتها وإحرامها . وفي الوسائل ذيل الحديث : . . . وفي رواية الشيخ وابن إدريس ( والجمعة ) بدل ( الحجامة ) وهو الصواب . نقله عن الكافي : 3 : 41 / 1 وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 107 / 279 ومستطرفات السرائر 3 / 588 وفي طب الأئمة : 58 ومنتقى الجمان 1 : 335 و 334 .