الحر العاملي
448
الفصول المهمة في أصول الأئمة
خمرا وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن كل مسكر . ( 2247 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الخمر كل مسكر ( 1 ) من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . باب 34 ( 2248 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل عصير أصابته النار فهو حرام ، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . ( 2249 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الطلا ؟ فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد ، فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير ( 1 ) .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 25 : 280 / 5 ( 31911 ) ، القديم ، 17 : 222 / 5 . نقله عن التفسير القمي : 1 : 180 . في الوسائل : . . . أما الخمر فكل مسكر . . . ، وفيه : كثير وقليله ، وفي تعليقة الوسائل : كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهرا ، وكان أصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح - : فقليله حرام ، فليلاحظ . ( 1 ) نجس بشرط الميعان ، سمع منه ( م ) . الباب 34 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 2 ( باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلا ولم يذهب ثلثاه لإباحته بعد ذهابها ) . الجديد ، 25 : 282 / 1 ( 31913 ) ، القديم ، 17 : 223 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 419 / 1 . وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 120 / 516 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 5 2 : 285 / 6 ( 31918 ) ، القديم ، 17 : 226 / 6 . نقله عن الكافي : 6 : 420 / 1 . ( 1 ) فهو حرام وليس بنجس ، سمع منه ( م ) .