الحر العاملي
432
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 11 ( 2203 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام في آنية أهل الكتاب ، قال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير . باب 12 ( 2204 ) 1 - سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام عما أهل ( 1 ) لغير الله به ؟ فقال : ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر ، حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير .
--> الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 54 ( با ب تحريم ، الأكل في أواني الكفار مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه ) . الجديد ، 24 : 211 / 6 ( 30368 ) ، القديم ، 16 : 386 / 6 . نقله عن التهذيب : 9 : 88 / 371 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 348 / 4223 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 107 ، وأشار إلى نحوه عن المحاسن ، 2 / 454 ، كتاب المآكل ، الباب 49 ، باب مؤاكلة أهل الذمة وآنيتهم وأكل طعامهم ، الحديث 375 . في الوسائل : . . . فيه الميتة . . . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 55 ( باب تحريم ما أهل لغير الله به ، وهو ما ذبح لصنم ، أو وثن ، أو شجر ) . الجديد ، 24 : 212 / 1 ( 30371 ) ، القديم ، 16 : 386 / 1 . الآية الشريفة : المائدة ، 5 : 3 . نقله عن التهذيب : 9 : 83 / 354 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 343 / 4213 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 97 . ( 1 ) أي نودي عليه بغير اسم الله ، سمع منه ( م ) .