الحر العاملي
411
الفصول المهمة في أصول الأئمة
معصية فليس بشئ . باب 11 ( 2154 ) 1 - قال علي عليه السلام : من استثنى ( 1 ) في اليمين فلا حنث ولا كفارة . ( 2155 ) 2 - وقال عليه السلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ، ثم تلا : * ( واذكر ربك إذا نسيت ) * . باب 12 ( 2156 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : في قوله تعالى : * ( والليل إذا يغشى ) * : لله أن يقسم
--> الباب 11 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، باب 28 ( باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها ) . الجديد ، 23 : 256 / 1 ( 29510 ) ، القديم ، 16 : 157 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 448 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 282 / 1031 . ( 1 ) أي قال : إنشاء الله ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 29 ( باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي ) . الجديد ، 23 : 257 / 4 ( 29515 ) ، القديم ، 16 : 158 / 4 . الآية الشريفة : الكهف ، 18 / 24 . نقله عن الكافي : 7 : 448 / 6 . في الوسائل : ثم تلا هذه الآية : ، واذكر . . . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 30 ( باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولا ها الله ) . الجديد ، 23 : 259 / 1 و 3 ( 29519 و 29521 ) ، القديم ، 16 : 159 / 1 و 160 / 3 . الآية الشريفة ، الليل ، 92 : 1 ، 2 ، والنجم ، 53 : 1 . نقلهما عن الفقيه : 3 : 376 / 4323 ، وعن الكافي : 7 : 449 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 277 / 1009 . في الوسائل : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ، وقوله عز وجل ( والنجم إذا هوى ) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من خلقه بما شاء . . . إلا به عز وجل .