الحر العاملي

41

الفصول المهمة في أصول الأئمة

بصلاة ركوع وسجود . ( 1206 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام : هل يمنعك شئ من هذه الساعات من الصلاة على الجنايز ؟ فقال عليه السلام : لا . باب 16 ( 1207 ) 1 - قال عليه السلام : صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه ( 1 ) من أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة . ( 1208 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 25 ( باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ) . الجديد ، 3 : 109 / 3 ( 3155 ) ، والقديم ، 2 : 797 / 3 . نقله عن الكافي : 4 : 180 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب : 3 : 321 / 997 ، وإلى مثله عن الاستبصار ، 1 : 469 / 1813 . في الوسائل : . . . عن الصلاة على . . . الباب 16 فيه حديثان 1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 37 ( باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم ، أو في حكمه ، وإن كان شارب الخمر ، أو زانيا ، أو سارقا ، أو قاتلا ، أو فاسقا ، أو شهيدا ، أو مخالفا ، أو منافقا ) . الجديد ، 3 : 133 / 3 ( 3213 ) ، والقديم ، 2 : 814 / 3 . نقله عن التهذيب : 3 : 328 / 1026 ، والاستبصار 1 : 468 / 1810 ، وأشار إلى عن الفقيه 1 : 166 / 480 . في الوسائل الجديد : . . . وعلى القتال نفسه من أمتي . . . ولكن في الوسائل القديم : . . . وعلى القاتل نفسه من أمتي . ( 1 ) إن كان أحل القتل فهو كافر وإن لم يحل فهو فاسق ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 37 . الجديد ، 3 : 133 / 2 ( 3212 ) ، والقديم ، 2 : 814 / 2 . نقله عن التهذيب : 3 : 328 / 1025 ، والاستبصار 1 : 468 / 1809 ، وأشار إلى مثله عن أمالي الصدوق ( ره ) : المجلس 39 ، الحديث 2 .