الحر العاملي
403
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب الاقرار أبواب باب 1 ( 2135 ) 1 - قال عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم ( 1 ) جائز . باب 2 ( 2136 ) 1 - قال علي عليه السلام : من أقر عند تجريد ( 1 ) أو حبس أو تخويف أو تهديد
--> الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الاقرار ، الباب 3 ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له ) . الجديد ، 23 : 184 / 2 ( 29342 ) ، القديم ، 16 : 111 / 2 . في تنقيح الرائع ، 3 : 485 ، وفي الجواهر ، 35 : 3 ، وفي عوالي اللآلي ، 1 : 223 / 104 ، وأيضا في ، 2 : 257 / 5 ، وأيضا في ، 3 : 442 / 5 ، وغيرها . ( 1 ) فإن كان لهم شركاء يمضي إقراره على نفسه ولا يمضي في شريكه ولا في . . . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الاقرار ، الباب 4 ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد لم يلزم ) . الجديد ، 23 : 185 / 1 ( 29343 ) ، القديم ، 16 : 111 / 1 . نقله عن قرب الإسناد : 54 / 175 ، وفي التهذيب ، 10 : 148 / 592 ، وفي الكافي ، 7 : 261 / 6 .