الحر العاملي

397

الفصول المهمة في أصول الأئمة

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء أبواب باب 1 ( 2123 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت ، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه . ( 2124 ) 2 - وروي : أن التدبير عدة ( 1 ) وليس بشئ واجب ، فإذا مات كان المدبر

--> الباب 1 في حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب التدبير ، الباب 1 ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر ، وجواز هبته ، وإصداقه ووطئ المدبرة ) . الجديد ، 23 : 115 / 1 ( 29214 ) ، القديم ، 16 : 71 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 185 / 9 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 259 / 943 ، والاستبصار ، 4 : 27 / 90 . في الحجرية : . . . مملوكا ثم . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 116 / 2 ( 29215 ) ، القديم ، 16 : 71 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 185 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 260 / 944 .